الفاضل الهندي

476

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي التحرير : لا فرق بين أن يكتسي اللحم أو لا ( 1 ) . وفي التذكرة عن أبي حنيفة أنه لا يجب قلعه مع الاكتساء وإن لم يلحقه ضرر ولا ألم ، لأنه صار باطنا ( 2 ) . واحتمله الشهيد في الذكرى ( 3 ) وعن بعض الشافعية ( 4 ) وجوب قلعه وإن أدى إلى التلف ، لجواز قتل الممتنع من الصلاة وهو بحكمه . وفي المنتهى ، قيل : يجب قلعه ما لم يخف التلف ( 5 ) . ولو مات لم يجب قلعه للأصل مع ما فيه من المثلة وهتك حرمة الميت ، وكون الغرض منه صحة ما يشترط بالطهارة ، وعن بعض العامة أن الأولى قلعه لئلا يلقى الله بمعصيته ( 6 ) . وضعفه ظاهر . ( ب : لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء ) وما مر من المطهرات ( كالفرك ) وسائر المائعات للأصل ، والأمر بالغسل في الأخبار ، والاجماع في الفرك . وطهر أبو حنيفة من المني اليابس بالفرك ( 7 ) ، وكذا أحمد من مني الرجل خاصة ( 8 ) . ومضى قول السيد بالطهارة بسائر المائعات ( 9 ) . ( ولو كان الجسم صقيلا كالسيف ) والمرآة ( لم يطهر بالمسح ) حتى يزول النجاسة ما لم يرد عليه ما مر من المطهرات وفاقا للمشهور ، لمثل ما مر ، خلافا للسيد ( 10 ) ، بناء على أن علة النجاسة هي العين ، فيزول بزوالها . ( ج : لو صلى حاملا لحيوان ) طاهر ( غير مأكول صحت صلاته ) لا نعرف فيه خلافا [ وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار : لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي ، وترضعه وتتشهد ( 11 ) . وسأل الكاظم عليه السلام أخوه علي بن جعفر

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 23 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 98 س 26 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 17 س 33 . ( 4 ) المجموع : ج 3 ص 137 - 138 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 184 س 31 . ( 6 ) المجموع : ج 3 ص 138 . ( 7 ) المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 81 . ( 8 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 736 . ( 9 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 219 المسألة 22 . ( 10 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ، ونقله عنه العلامة في المختلف ج 1 ص 493 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1274 ب 24 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .